الفاضل الهندي
277
كشف اللثام ( ط . ج )
المادة . [ وكذا يبعد أن يكون كر من ماء محقون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا ، فإذا فرضنا صبه مع ما فيه من النجاسة في بئر تنجس ] ( 1 ) . وكذا يبعد أن يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال : إنه يطهرها ، ولعموم نحو : كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر . ولخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا تغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة ( 2 ) . وقوله عليه السلام في خبر أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلا ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ، فقال : لا بأس به ( 3 ) . وفي خبر معاوية بن عمار : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ( 4 ) . وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ( 5 ) . وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية ؟ حكي الاشتراط عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصري ( 6 ) ، ويقتضيه اختيار المصنف اعتبارها في الجاري ، لعموم الدليل ، وهنا أولى . وينص عليه بخصوصه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر الثوري : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ( 7 ) .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من س وم . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 105 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 10 . ( 6 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ص 9 السطر الأخير . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 .